لم تفعلها دولة عربية او اسلامية ..جنوب أفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل امام العدل الدولية بسبب الابادة الجماعية للفلسطينيين


لاهاي ـ بروكسل : اوروبا والعرب 
 قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية
بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ("اتفاقية الإبادة الجماعية") ويتعلق الامر بالابادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب الطلب، فإن "الأفعال من جانب إسرائيل... . . هي إبادة جماعية في الطابع، كما انهم ملتزمون بالقصد المحدد المطلوب. . . لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع”، وأن “سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة ، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها التوجيه أو السيطرة أو التأثير – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
ويذكر مقدم الطلب أيضًا أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في ذلك
حيث فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
وأضاف: "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وتسعى جنوب أفريقيا إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل  ويتضمن الطلب أيضًا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا
إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.
يطلب مقدم الطلب من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من،
ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة
في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، وتكون للتدابير الأولوية على جميع الحالات الأخرى".
محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي(هولندا). للمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي، في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول؛ وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب الأصول

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات